4: سائل يسأل يقول عنده محل تجاري ويؤدي زكاته اذا حال الحول جاءت له منحة مالية كهدية أو هبة في الربع الثاني أو الثالث من السنة بنسبة معينة10%على سبيل المثال وإضافها إلى رأس المال كيف سيكون حوله هل يحتسب الحول الاول للجميع ام يفرق بين الحول الاول وحول المبلغ المضاف؟

جواب الشيخ أبوالحارث عمر باوزير حفظه الله

هو مخير بين أمرين: ▪️ إما أن يحسب لها حولًا خاصًا بهذه المنحة، وهذا فيه مشقة. ▪️ وإما أن يضمها إلى حول ماله الأصلي ويزكيها كلها دفعة واحدة، ويكون بهذا قد قدم زكاة المنحة، وهذا هو الأفضل والأضبط. والله أعلم.