28- السُّـ↶ـؤَالُ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ✒️. إذا امتلك إنسان نصاب زكاة المال فكانت معه أموال ثم اشترى بها ذهباً، هل يُزكي عند تمام الحول لمتلاكه للمال أم في وقت شرائه للذهب ؟ وأيضا من لديه ذهب، ومال، هل يزكي بهما جميعا أم كل واحد على حده ؟
جواب الشيخ أبوالحارث عمر باوزير حفظه الله
الجَـ↷ـوَابُ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ✍🏻. من عنده مال وذهب فإنه يَضم بعضهما مع بعض، لأن نصاب الأوراق النقدية هو نفس نصاب الذهب. كما افتى بذلك مجمع فقه العالم الإسلامي. ووقت احتساب الحول واحد، وزكاتهما زكاةً واحدة. كما هو مذهب جمهور الفقهاء. والله أعلم